محمد حسين الحسيني الجلالي

1049

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

وفي أخرى : « الغسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم » . ( جامع الأصول 8 : 199 ) وَعَن أهل البيت عليهم السلام : [ 3056 ] بالاسناد إلى زُرَارَةَ قَالَ : قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : « لا تَدَعِ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؛ فَإِنَّهُ سُنَّةٌ ، وَشَمَّ الطِّيبِ - إلَى أن قَالَ : - وَقَالَ : الْغُسْلُ وَاجِبٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ » . ( وسائل الشيعة 3 : 312 ) [ 3057 ] وبالاسناد إلى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَألْتُ الرِّضَا عليه السلام عَن غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ : « وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ، عَبْدٍ أوْ حَرٍّ » . ( وسائل الشيعة 3 : 312 ) [ 3058 ] وبالاسناد إلى الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ الأوَّلَ عليه السلام : كَيْفَ صَارَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِباً ؟ فَقَالَ : « إنَّ اللَّهَ أتَمَّ صَلاةَ الْفَرِيضَةِ بِصَلاةِ النَّافِلَةِ ، وَأتَمَّ صِيَامَ الْفَرِيضَةِ بِصِيَامِ النَّافِلَةِ ، وَأتَمَّ وُضُوءَ النَّافِلَةِ بِغُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، مَا كَانَ فِي ذَلِك مِنْ سَهْوٍ أوْ تَقْصِيرٍ أوْ نِسْيَانٍ أوْ نُقْصَانٍ » . ( وسائل الشيعة 3 : 313 ) الفصل الرّابع : في غسل الميّت والغسل منه [ 3059 ] ( خ م ط د ت س - أُم عطية رضي الله عنها ) قَالت : « دخل علينا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم حين تُوُفِّيت ابنتُه ، فقال : اغسِلنها ثلاثاً ، أو خمساً ، أَو أَكثر من ذلك إن رأيتُنَّ ذلك ، بماءٍ وسِدرٍ ، واجعَلنَ في الآخرة كافُوراً - أو شيئاً من كافور - فإذا فَرَغتُنَّ فآذِنَّنَي ، فلمّا فرغنا آذنَّاهُ ، فأعطانا حَقْوَهُ ، فقال : أشعِرنَها إيّاه ، يعني : إزاره » . ( جامع الأصول 8 : 205 ) [ 3060 ] ( د ت - أبو هريرة رضي الله عنه ) : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : من غسّل الميت فليغتسل » .